السيد الخوئي

92

كتاب الحج

( مسألة 347 ) : إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأتى أهله أو قلم أظفاره فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة ( 1 ) ، ويلزمه اتمام السعي على النحو الذي ذكرناه .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب السعي ح 2 .